السيد حسن القبانچي

63

مسند الإمام علي ( ع )

حتّى يُقبض ( 1 ) . 6495 / 19 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلماً ، فلم يجد ما يعطيه إلاّ أن يبيع بعض ماله ، فاشتراه منه رجل هل يكون ذلك بيع المضطرّ ؟ قال : بيعه جائز ، وليس هذا كبيع المضطرّ ، هذا له فيه النفع لما يصرف عنه ، وإنّما المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه ويجبره عليه ويضطرّه إليه ( 2 ) . 6496 / 20 - البيهقي ، أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ ، ثنا أبو الفضل محمّد بن عبد الله بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، ثنا صالح بن رستم ، ثنا شيخ من بني تميم ، قال : خطبنا عليّ بن أبي طالب ، أو قال : قال علي : سيأتي على الناس زمان عضوض يعضّ المؤسر على ما في يديه ولم يؤمره بذلك ، قال الله جلّ ثناؤه : { وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } ( 3 ) وتنهد الأشرار ويستذلّ الأخيار ، ويبايع المضطرّون ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطرّ ، وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم ( تدرك ) ( 4 ) . 6497 / 21 - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد ابن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً ، أو ابتاعه بغير حكرة ، فأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتّى يقبضه ويكتاله ( 5 ) . 6498 / 22 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 386 ; وسائل الشيعة 12 : 265 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 36 ; مستدرك الوسائل 13 : 284 ح 15364 . ( 3 ) - البقرة : 237 . ( 4 ) - سنن البيهقي 6 : 17 ; كنز العمال 4 : 74 ح 9586 ; مستدرك صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 270 ح 2 ; مستدرك الوسائل 13 : 283 ح 15363 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 7 : 37 ; وسائل الشيعة 12 : 390 .